السيد محمد تقي المدرسي

25

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

4 - في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين ، فلو كان عنده مثلًا تسعة وخمسون بقرة ، وجب اخراج زكاة الأربعين ، اما التسعة عشر الباقية فلا زكاة فيها ، وهكذا بالنسبة لكل النُصُب في الإبل والغنم . 5 - إذا أراد إعطاء الضأن للزكاة فالأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية ، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن ، وقد يتم ذلك في ستة أشهر أو سبعة . وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة ، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لأنه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية . 6 - لا يجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب ، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى حتى ولو كان في بلد آخر وأقل قيمة مما في النصاب ، وإن كان الأقوى عدم جواز الدفع من الخبيث ومن شرار القطيع . كما لا يجب اساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها . 7 - إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة أو المريضة أو الهرمة فإنها تُحسب ضمن النصاب . 8 - وإذا كان القطيع كله ذكوراً مثلًا جاز دفع الزكاة من الإناث ، وكذلك العكس . والأمر نفسه بالنسبة إلى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن ، وكذلك العكس . وايضاً بين البقر والجاموس ، والإبل العربية وغيرها ، فلا ضرورة للتطابق . 9 - لو كانت مواشيه جميعها مريضة أو معيبة أو هرمة ، جاز اخراج الزكاة منها . أما لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة ، فلا يجوز اخراج